وشكّ في بقائه أو لا؟ ومنشأ الإشكال أخذ اليقين في موضوع الاستصحاب ، وأنّ الأمارة أو الأصل لا يحصل اليقين بمقتضاه حتى يستصحب بقاؤه عند الشكّ فيه ، فإذا أخبرت البيّنة بطهارة شيء ، أو استصحبت طهارته ، أو حكم بطهارته بقاعدة الطهارة ، فهل يمكن استصحاب هذه الطهارة الثابتة بإخبار البيّنة ، أو الاستصحاب ، أو قاعدة الطهارة عند الشكّ في بقائها لأجل احتمال ملاقاته للبول مثلا أو لا؟
وهذا الإشكال مبنيّ على ما هو المعروف من أنّ حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة ، وأنّها توجب تنجّز الواقع على تقدير ثبوته ، فإنّ مؤدّى الأمارة لم يتعلّق اليقين بحدوثه حتى يشمله عند الشكّ «لا تنقض اليقين بالشكّ» بل يجري هذا الإشكال على مبنى السببيّة أيضا على وجه ، فإنّ السببيّة يمكن تصويرها على وجهين :
أحدهما : كون قيام الأمارة سببا لحدوث المصلحة في ذات الفعل بحيث يكون قيام الأمارة واسطة في الثبوت ، فيكون حدوث تلك المصلحة موجبا لجعل الحكم على طبقها ظاهرا ، وعلى هذا الوجه لا إشكال في استصحاب حكم ثبت بالأمارة في زمان وشكّ في بقائه ، فإنّ الحكم الظاهري متيقّن الثبوت مشكوك البقاء ، فأركان الاستصحاب تامّة تشملها أدلّته.
وثانيهما : أن يكون قيام الأمارة سببا لحدوث المصلحة في الفعل بعنوان أنّه مؤدّى الأمارة بحيث يكون قيام الأمارة واسطة في العروض ، فلقيام الأمارة دخل في ثبوت الحكم الظاهري على هذا ، فإذا شكّ في بقاء ما أدّى إليه الأمارة لا يمكن استصحاب ما ثبت ، فإنّه زال بزوال الأمارة ، إذ المفروض تقوّمه بعنوان قيام الأمارة الزائل حين الشكّ ، نظير الشكّ في بقاء نجاسة الغسالة ـ الثابتة في حقّ المقلّد بإفتاء مجتهده بنجاستها ـ بعد ما رجع المجتهد عن فتواه ،