طهارته ، فنقض اليقين بنجاسته السابقة يكون باليقين بطهارته لا بالشكّ.
وهكذا في الشكّ في كون النجس الملاقي للثوب هو البول أو الدم بضمّ استصحاب عدم كون الحادث بولا بما تحقّق بالوجدان وهو الغسل مرّة ، فيدخل فيما يدلّ على كفاية الغسل مرّة في المتنجّس بغير البول من الإطلاقات ، ويرتفع الشكّ في نجاسته بعد ذلك ، ولا يبقى مجال لاستصحاب بقاء النجاسة. وهكذا الكلام في مسألة الشكّ في كون شيء إناء.
وأمّا إذا لم يكن التسبّب شرعيّا كما في المقام ، حيث إنّ ارتفاع الكلّي وعدم بقائه بسبب عدم حدوث الفرد الطويل أو عدم كون الحادث طويلا عقليّ ، فاستصحاب عدم كون الحادث هو الفرد الطويل وإن كان جاريا فيما إذا كان له أثر إلّا أنّه ليس حاكما على استصحاب بقاء الكلّي ، لعدم كون التسبّب شرعيّا.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدسسره أجاب عن هذا الإشكال بأجوبة ثلاثة :
أحدها : ما ذكرنا في الجواب الأوّل.
والآخر : ما ذكرنا أخيرا من أنّ التسبّب عقليّ.
والثالث : قوله : «مع أنّ بقاء القدر المشترك إنّما هو بعين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه لا أنّه من لوازمه» (١). ولم يظهر لنا إلى الآن المراد من هذه العبارة ، فإنّ وجود الكلّي وإن كان عين وجود فرده ، وبقاءه ـ الّذي هو عبارة عن وجود الثاني ـ أيضا عين بقاء الفرد إلّا أنّ الشكّ في بقاء الكلّي ليس عين الشكّ في حدوث الفرد الباقي أو كون الحادث فردا باقيا طويلا ، بل هو ملازم له ومسبّب عنه.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٦١ ـ ٤٦٢.