الناسخ والمنسوخ :
فيها من المنسوخ ستّ آيات (وَلا تَقْبَلُوا (١) لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) م (إِلَّا (٢) الَّذِينَ تابُوا) ن (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها)(٣) م (وَأَنْكِحُوا (٤) الْأَيامى) ن. وقيل : محكمة (٥)(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ(٦)) م (وَالْخامِسَةُ (٧) أَنَّ) ن (وَقُلْ (٨) لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ) العموم فيه م (وَالْقَواعِدُ (٩) مِنَ النِّساءِ) ن الخصوص (عَلَيْهِ ما حُمِّلَ) (١٠) م آية (١١) السّيف ن (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ) (١٢) م (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ) (١٣) ن.
المتشابهات :
قوله تعالى: (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٤))
__________________
(١) الآية ٤.
(٢) الآية ٥ وينبغى أن يعلم القارئ أن المؤلف يجرى على ان الاستثناء نسخ لا بيان للمراد من العام.
(٣) الآية ٣.
(٤) الآية ٣٢.
(٥) بناء على أن الآية نزلت فى قوم أرادوا نكاح البغايا لينالوا من اكسابهن بالبغاء.
(٦) الآية ٦.
(٧) الآية ٧ والنسخ بين الآيتين غير ظاهر فالثانية تكملة للأولى. وكأن فكرة النسخ أن الذى رمى زوجته عليه الحد بمقتضى الآيات السابقة ، وهذه الآية نسخت وجوب الحد عليه بالشهادة المرسومة ، وختامها الخامسة ، فكان النسخ منسوبا إليها. وقد تبع المؤلف فى هذا ابن حزم ، وهو يتبعه فى كل أبواب النسخ.
(٨) الآية ٣١.
(٩) الآية ٦٠ وقوله : «ن الخصوص» كأنه يريد أن خصوصها نسخ عموم الآية السابقة والمراد أن الآية السابقة نهى فيها النساء الا يبدين زينتهن وأمرن أن يسترن مواضع الزينة ، وأبيح فى هذه الآية للقواعد أن يخلعن ثيابهن الظاهرة فتبدو بعض مواضع الزينة فمن هنا كان النسخ. وعبارة ابن حزم فى الكلام عن الآية السابقة : «نسخ بعضها بقوله : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ).
(١٠) الآية ٥٤.
(١١) الآية ٥ سورة التوبة.
(١٢) الآية ٥٨.
(١٣) الآية ٥٩. وقد تبع فى هذا ابن حزم. والظاهر أنه لا نسخ لأن الآية الثانية تكملة للأولى فان الأولى فيها حكم من لم يبلغ الحلم. وذكر فى هذه الآية الحكم اذا بلغ الحلم.
(١٤) الآية ١٠.