٣٤ ـ بصيرة فى البضاعة
وهى : قطعة وافرة من المال ، تقتنى للتجارة. يقال : أبضع بضاعة ، وابتضعها. وأصله البضع : القطع : بضعه يبضعه ـ كمنعه يمنعه ـ وبضّعه تبضيعا : قطعه. وبضعه. أيضا : شقّه (والبضع (١) أيضا التزوّج والمجامعة والتبيّن). والبضع ـ بالضمّ ـ الجماع وعقد النكاح ـ وبالكسر والفتح ـ ما بين الثلاث إلى التسع ، أو إلى الخمس ، أو إلى أربعة ، أو من أربع إلى تسع ، أو هو سبع. وإذا جاوزت العشر ذهب البضع : لا يقال : بضع وعشرون ، وقيل : يقال ، وقال الفرّاء : لا يذكر [إلا](٢) مع العشرة ، والعشرين إلى التسعين ، ولا يقال : بضع ومائة ، ولا ألف. وقال مبرمان (٣) : البضع : ما بين العقدين من واحد إلى عشرة ، ومن أحد عشر إلى عشرين. ومع المذكر بهاء ، ومع المؤنث بغير هاء : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة.
وورد فى التنزيل من هذه المادّة على وجوه :
الأول : اسم لمال التجارة (وَجَدُوا (٤) بِضاعَتَهُمْ) (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا)(٥).
__________________
(١) سقط ما بين القوسين فى ا
(٢) زيادة من القاموس
(٣) لقب محمد بن اسماعيل اللغوى النحوى أحد الآخذين عن المازنى والجرمى.
(٤) الآية ٦٥ سورة يوسف
(٥) الآية ٦٥ سورة يوسف