تجامعوهنّ ، وقرأ «حمزة» و «الكسائي» : «تماسوهنّ» (١) (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) تستوفون عددها ، ويفيد إسناده إليهم مع «فما لكم» أنّ العدة حق للأزواج.
وتخصيص المؤمنات إمّا لمنع نكاح المؤمن غيرهن ، أو لأولوية أن يختار المؤمنة (فَمَتِّعُوهُنَ) أي إذا لم تفرضوا لهنّ مهرا ، إذ مع فرضه يجب لها نصفه لا المتعة كما مرّ في البقرة (٢) (وَسَرِّحُوهُنَ) خلّوا سبيلهن ، إذ لا عدّة لكم عليهن (سَراحاً جَمِيلاً) من غير إضرار.
[٥٠] ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) مهورهن.
وقيد الإحلال له بسوقه معجّلا لاختيار الأفضل له كتقييد إحلال الأمة له بالسّبي في (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) إذ المشتراة لا يعلم حالها.
وتقييد القرائب بالمهاجرة في : (وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ).
وقيل : كانت الهجرة شرطا في الحلّ ، ثمّ نسخ (٣) (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة تهب لك نفسها بلا مهر ، إن اتفق ذلك ، واختلف في اتفاقه (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) يطلب نكاحها وهو شرط للشرط الأول في الإحلال ، إذ لا تتم الهبة إلّا بالقبول ، وإرادته قبول.
وعدل عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبيّ مكررا ثم عاد إليه في : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) إيذانا بأنه مما خصّ به لنبوته واستحقاقه الكرامة لأجلها.
و «خالصة» مصدر أي خلص لك إحلال ذلك خلوصا أو حال من «وهبت» (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ)
__________________
(١) الكشف عن وجوه القراءات ٢ : ١٩٩ وكذا في ١ : ٢٩٧.
(٢) سورة البقرة : ٢ / ٢٣٦.
(٣) نقله الطبرسي في تفسير مجمع البيان ٤ : ٣٦٤.