من الأحكام في العقد الدائم والمنقطع (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) من الإماء بشراء أو غيره ، أنّه (١) كيف ينبغي أن يفرض؟ (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) ضيق في باب النكاح ، متصل ب «خالصة» وما بينهما اعتراض لبيان أن المصلحة اقتضت مخالفة حكمه لحكمهم في ذلك (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لمن شاء (رَحِيماً) بالتوسعة لعباده.
[٥١] ـ (تُرْجِي) (٢) ولم يهمزه «نافع» و «حفص» و «الكسائي» (٣) تؤخّر (مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) من أزواجك فلا تضاجعها (٤) (وَتُؤْوِي) تضمّ (إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) وتضاجعها أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ) طلبت (مِمَّنْ عَزَلْتَ) تركتها (فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) في ذلك كلّه (ذلِكَ) التفويض إلى مشيئك (أَدْنى) أقرب الى : (أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَ) لاستوائهن في هذا الحكم ، ثم إن قسمت بينهنّ رأين ذلك تفضّلا منك وإلّا علمن انّه حكم الله ويرضين به (كُلُّهُنَ) تأكيد لفاعل «يرضين» (وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ) فلا تسرّوا ما يسخطه (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بخلقه (حَلِيماً) لا يعاجل بالعقوبة.
[٥٢] ـ (لا يَحِلُ) بالياء لأنّ تأنيث الجمع غير حقيقيّ ، وقرأ «أبو عمرو» بالتّاء (٥) (لَكَ النِّساءُ) المحرمات في سورة النساء (٦) (مِنْ بَعْدُ) بعد النساء اللاتي أحللناهنّ لك بالآية السابقة (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) منع من فعل.
الجاهليّة كان الرّجلان منهم يتبادلان فينزل كل منهما عن زوجته للآخر (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ)
__________________
(١) في «ج» وانّه ...
(٢) في المصحف الشريف بقراءة حفص : «ترجى» بلا همزة ـ كما سيشير اليه المؤلّف ـ.
(٣) حجة القراءات : ٥٧٨ مع اختلاف يسير.
(٤) في «ج» فلا تصاحبها.
(٥) حجة القراءات : ٥٧٩.
(٦) سورة النساء : ٤ / ٢٣.