قيل : لمّا نزلت آية الحجاب ، قال الأقارب : ونحن أيضا نكلمهنّ من وراء حجاب؟ فنزلت (١) ولم يذكر العمّ والخال لأنهما كالوالدين أو الأخوين (وَلا نِسائِهِنَ) أي المؤمنات أو كلّ النساء (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) من الإماء أو ما يعمّها والعبيد كما مرّ في النّور (٢) (وَاتَّقِينَ اللهَ) فيما كلّفتنّه (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) لا يغيب عنه شيء.
[٥٦] ـ (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ) يثنون عليه ويعظّمونه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) عظّموه بالثناء عليه والدّعاء له ، وقولوا : اللهم صلّ على «محمّد» وآل «محمّد» وسلّم على «محمّد» وآل «محمّد».
ومفادها وجوب الصّلاة والسّلام عليه في الجملة ، فيحتمل وجوب الصلاة في التشهد ، والتسليم عليه في حياته ، أو أريد به الانقياد لأمره.
وقيل : تجب الصلاة عليه في كل مجلس ، (٣) وقيل : في العمر مرّة (٤).
وقيل : كلما ذكر (٥) وهو الأقوى للأخبار الواردة بذلك (٦).
وأمّا الصلاة على غيره منفردا فلا ريب في جوازها ورجحانها ، سيّما آله صلوات الله عليهم لثبوتها بالبرهان العقلي والنقلي كتابا وسنة (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ) (٧). (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) ، (٨)
__________________
(١) تفسير مجمع البيان ٤ : ٣٦٨.
(٢) سورة النور : ٢٤ / ٣١.
(٣) تفسير الكشّاف ٣ : ٥٥٨.
(٤) تفسير الكشّاف ٣ : ٥٥٨.
(٥) تفسير الكشّاف ٣ : ٥٥٨.
(٦) منها وحديث كعب بن عجرة في الباب ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل علىّ ـ وقوله صلىاللهعليهوآله : من ذكرت عنده فلم يصلّ علىّ فدخل النار فأبعده الله.
(٧) سورة الأحزاب : ٣٣ / ٤٣.
(٨) سورة التوبة : ٩ / ١٠٣.