قال الشيخ الطوسي في كتاب الصلاة من المبسوط :
|
. . . والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً : ثمانية عشر فصلاً الأذان ، وسبعة عشر فصلاً الإقامة . . . ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان ، وزاد فيها : قد قامت الصلاة مرتين ، ومنهم من جعل في آخرها التكبير أربع مرات ، فأمّا قول : أشهد أن علياً أمير المؤمنين ، وآل محمّد خير البرية على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله (١) . |
وقال رحمهالله في كتاب النهاية ، بعد أن عدّ الأذان والإقامة خمسة وثلاثين فصلاً :
|
وهذا الذي ذكرناه من فصول الأذان هو المختار المعمول عليه ، وقد رُوي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايات ، وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلاً ، وفي بعضها اثنان وأربعون (٢) . |
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٨ طبعة جامعة المدرسين ـ قم المقدسة . وفي طبعة المكتبة المرتضوية ١ : ٩٩ توجد كلمة « يأثم به » بدل « لم ياثم به » وهو خطا بيّن ، لأنّ العلّامة الحلي المتوفى ٧٢٦ هـ حكى في منتهى المطلب ٤ : ٣٨١ وكذا الشهيد ( ت ٧٨٦ هـ ) في البيان : ٧٣ والدروس ١ : ١٦٢ عن الشيخ قوله ( فإن فعله لم يكن آثماً ) وكذا حكى غيرهم من متأخري المتأخرين كالمجلسي في البحار ٨١ : ١١١ ، والبحراني في الحدائق ٧ : ٤٠٣ ، والميرزا القمّي في الغنائم ٢ : ٤٢٣ ، وغيرهم ذلك عن الشيخ .
وانّ الاستثناء الموجود في ذيل كلام الشيخ « غير أنّه ليس . . . » يؤكد بأنّه لا يصلح إلّا بعد بيان الحكم ، ومعناه الاستدراك على شيء قد مضى ، فلو كان الشيخ يفتي بالحرمة لما صحّ الاستدراك ، وبذلك ثبت خطأ تحقيق السيّد محمّد تقي الكشفي لهذه الجملة ، ولا يستبعد أن يكون الخطأ من الطبّاع أو المطبعة .
(٢) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : ٦٨ . وأنظر « نكت النهاية » ١ : ٢٩٣ للمحقق الحلي كذلك .