« ولو فعل هذه الزيادة ، أو إحداها بنيّة أنّها منه أثم في اعتقاده ، ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقاده لا حرج » .
على أننا لا يمكن أن نغفل احتمال كون الشهيد الثاني قد قالها انسياقاً مع مجريات الأحداث الّتي أدّت إلى شهادته ، أو أنّه قالها لوحدة الكلمة بين المسلمين ، أو أنّه عنى الذين قالوها على نحو الجزئية ، لكنّ المتيقّن حسبما جزم به نفسه هو أنّه لا حرج من قولها بدون اعتقاد .
وهكذا هو الحال بالنسبة إلى نصّ المقدّس الأردبيلي الآتي ، فإنّ الأردبيلي لم يحكم بحرمة الإتيان بها إذا جيء بها من باب المحبوبيّة الذاتية ، بل أشار رحمهالله إلى قضية موضوعية يجب أخذها بنظر الاعتبار مع الموافق والمخالف ، فإنّه رحمهالله وبعد أن نقل كلام الصدوق في الفقيه قال :
|
فينبغي اتّباعه لأنّه الحقّ [ أي كلام الصدوق حقّ ] ، ولهذا يُشَنَّع على الثاني بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه صلىاللهعليهوآله ، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه . ولا يتوهّم عن المنع الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله فيه ، لظهور خروجه منه وعموم الأخبار الدالّة بالصلاة عليه مع سماع ذكره ، ولخصوص الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة الثقة : وصَلِّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله كلّما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره ، ومثله في الكافي في الحسن ( لإبراهيم ) كما مر (١) . |
فالمقدّس الأردبيلي لا يتعامل مع الشهادة الثالثة كما تعامل مع مسالة « الصلاة
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ١٨١ ـ ١٨٢ .