قال المحقق السبزواري في « ذخيرة المعاد في شرح الارشاد » :
|
وأمّا اضافة ان علياً ولي الله وآل محمّد خير البرية وامثال ذلك ، فقد صرح الأصحاب بكونها بدعة وان كان حقاً صحيحاً ، إذ الكلام في دخولها في الأذان ، وهو موقوف على التوقيف الشرعي ، ولم يثبت (١) . |
ولا يخفى أنّ حاصل عبارتـه رحمهالله أنّ الشهادة الثالثة لا يمكن أن تدخل في ماهية الأذان حتى تصير جزءاً منه ؛ لأنّ مثل هذا يحتاج إلى دليل شرعيّ معتبر ، ولم يثبت ، فالمحقّق السبزواري تحدّث عن جهة ، وسكت عن الجهة الثانية ؛ وهي جواز الشهادة الثالثة من باب التيمّن والتبرّك وبقصد القربة المطلقة .
فبعض الفقهاء كانوا يشيرون إلى الجهة المانعة للشهادة بالولاية فقط خوفاً من وقوع الناس في ذلك دون الإشارة إلى الجهة الأُخرى الجائزة لهم ، لكن منهج غالب الفقهاء ابتداءً من الشيخ الطوسي حتّى يومنا هذا كان الإشارة إلى الأمرين معاً ، فهم يشيرون إلى الجهتين في كلامهم .
__________________
(١) ذخيرة المعاد ٢ : ٢٥٤ وصفحة ٢٥٤ من الطبعة الحجرية ، لكنه لم يشر في « كفاية الفقه » المشتهر بـ « كفاية الأحكام » إلى موضوع الشهادة بالولاية ، راجع صفحه ٨٧ ـ ٨٨ ، من المجلد الأول ، ط جامعة المدرسين / قم .