قال الفيض الكاشاني
في المفتاح ١٣٥ من ( مفاتيح الشرائع ) : « ما يكره في الأذان والإقامة »
: وكذا
التثويب سواء فُسِّر بقول « الصلاة خير من النوم » أو بتكرير الشهادتين دفعتين ، أو الإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة ، وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقّاً ، بل كان من أحكام الإيمان ، لأنّ ذلك كلّه مخالف للسنة ، فإن اعتقده شرعاً فهو حرام (١) . فالفيض الكاشاني قال
بهذا في (
مفاتيح الشرائع )
ولم يقله في كتابه ( النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ) (٢) ، مع أنّه كان قد أشار في ( النخبة ) إلى
الأذان والإقامة واستحباب حكايتهما وعدد فصولهما . بلى ، علّق الفيض في (
الوافي ) على ما جاء في ( التهذيب
) عن أبي عبد الله : سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال عليهالسلام
: لا يستقم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ، فإن عَلِمَ الأذان فأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به . قال رحمهالله : المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة كما مرّ مراراً فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهمالسلام ، ولعمري إنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً كما في الحديث النبوي : من مات ولم يعرف إمام زمانه __________________ (١)
مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨ . (٢)
النخبة : ١٠٨ . وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١١٦ / المفتاح ١٣٢ . |