ورسائلهم العملية بشيء من التفصيل ، وهو يشير إلى جواز هذا العمل عندهم وعدم لزومه ، وأنّ اشارة هؤلاء إلى هذه المسألة كاف للدلالة على امتداد السيرة بالشهادة بالولاية في هذا القرن ، وهم :
أتى الشيخ علي بن محمّد بن الحسن العاملي « سبط الشهيد الثاني » ـ في حاشيته على شرح اللمعة الدمشقية لجدّه الشهيد الثاني ، المسمى : بـ ( الزاهرات الرويّة في الروضة البهية ) ـ بكلام الشيخ في المبسوط ، ثمّ قال :
|
وأطلق عدم الإثم به ، أي لم يقيّده بعدم الاعتقاد ، أو بعدم نيّة أنّه منه ، وفي البيان : قال الشيخ : فأمّا قول أشهد أنّ عليّاً ولي الله . . . وفي الذكرى نقل عدم الإثم عن المبسوط بعد قول الشيخ : ومن عمل به كان مخطئاً (١) . |
فالشـيخ العاملي أراد من مجموع كلامه السابق الإشارة إلى جواز الإتيان بها ، لكن ربّما يظهر من عبارته أنّه فهم من كلام الشيخ الطوسي أنّ القائل بالشهادة الثالثة بنيّة أنّها جزء الأذان جائز لقوله رحمهالله : « واطلق عدم الاثم به ، أي لم يقيده بعدم الاعتقاد ، أو بعدم نية أنّه منه » .
لكن يـردّه أن الشيخ حكم بخطأ ذلك في النّهاية ، بحسب الجمع بين قوليه والذي تقدّم التفصيل فيه .
والحاصل : أنّ سـبط الشهيد الثاني قائل بأنّ الشهادة الثالثة من الأذان ، وأنّ من
__________________
(١) الزهرات الروية في الروضة البهية ، نسخة خطية برقم ٨٠١ . مؤسسة كاشف الغطاء العامة ـ النجف الأشرف ، وهذا الكتاب قد طبع بتحقيق الشيخ الشهيد بيد الدواعش الشيخ مشتاق الزيدي رحمه الله وصدر عن دار المورّخ العربي ١٤٣٥ / ٢٠١٤ م ، لكنّا لم نقف على مبحث الأذان والإقامة فيه حتّى نخرّج منه ولأجله خرجنا من المخطوط .