فالملاحظ أنّ الجزائـري قدسسره قد أفتى باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان لا بعنوان أنّها وظيفة شرعية فيه ، ولا أنّها من فصوله أو جزءٌ منه ، غاية ما في الأمر هو اسـتحباب الاقتران العامّ في ذكر عليٍّ بعد ذكر النبيّ استناداً لخبر القاسم بن معاوية ، وهذا يعني أنّ الاسـتحباب على قسمين :
الأوّل : أن يبتـني على نصّ خاصّ في خصوص الأذان ، وهو مفقود في المقام إلّا ما ذكره الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ، وقد تقدّم البحث في ذلك .
والثاني : ينطلق من منطلق الاسـتحباب النفسي للشهادة بالولاية ، وهذا ثابت لا كلام فيه .
وقيل أنّ هذا الاستحباب يمكن تعميمه لكن بشرط أن لا يدخل في ماهيّة العبادات الأخرى ؛ وعلى هذا الأساس فالشهادة بالولاية مستحبّة في كلّ حال ، لكنّها ليست جزءاً من الأذان ؛ أي ليست داخلة في ماهيّته ، وعلى هذا الأساس يتفرّع التفصيل : فإن كانت الشهادة الثالثة تدور مدار الأول فهي بدعة عند السيّد الجزائري ، وإذا دارت مدار الثاني فهي مستحبة لعموم الاقتران لا غير ، ولا دخل لها في الأذان ، ألا كونها مما ينطبق عليها ذلك العموم لا غير .
قال آقا جمال الدين محمّد بن حسين الخونساري في ( آداب الصلاة ) :
|
ويكره الكلام في أثنائهما ، وخصوصاً في الإقامة بعد الإتيان بـ « قد قامت الصلاة » ، وإذا أتى شخص بعد الشهادتين ـ بقصد التيمّن والتبرّك ، ولتجديد الإيمان لا اعتقاداً منه أنّها جزء الأذان ، مرة أو مرتين ـ بـ « أشهد أنّ عليّاً ولي الله » ، فلا اشكال فيه (١) . |
__________________
(١) آداب الصلاة باللغة الفارسية ، المطبوع ضمن « رسائل / ست عشرة رسالة » : ٤٢١ .