الظلام ) نفي الجزئية عن الشهادة الثالثة ، لأنّ الإتيان بها بهذا القصد بدعة محرمة ، لكنّه فرّق بين الإتيان بالترجيع وبين الإتيان بالشهادة بالولاية ، فقال بكراهة الأوّل ، لأنّه لغو في أثناء الأذان ، وأنّه كلام آدمي ، أو للتشبّه بالعامة أو ببعضهم ، بعكس الشهادة بالولايه لعلي فهي مستحبّة ومندوبة لما دلّت عليه أدلّة الاقتران ، لقوله رحمهالله في حاشية المدارك : « إلّا أنّه ورد في العمومات : أنّه متى ذكرتم محمّداً فاذكروا آله ، أو متى قلتم : محمّد رسول الله فقولوا : علي ولي الله كما رواه في الاحتجاج فيكون حاله حال « الصلاة على محمّد وآله » بعد قوله : أشهد أنّ محمّداً رسول الله في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً إليه عند ذكر محمّد صلىاللهعليهوآله ) .
ثمّ ذكر الوحيد البهبهاني هذا الأمر بتفصيل أكثر في ( مصابيح الظلام ) متعرّضاً للشبهات التي قيلت أو يمكن أن تقال في الشهادة بالولاية ، كشبهة توهّم الجزئية للمكلّفين وفوت الموالاة و . . . ، وَرَدَّ جميعَ تلك الشبهات ، وهو يؤكّد بنحو الجزم ذهابه إلى رجحان الإتيان بها لا بقصد الجزئية . لأنّه ذكر مستحب في نفسه للاقتران المذكور .
قال السيّد بحر العلوم في منظومته المسمّاة ( الدرة النجفية ) في الفصل المتعلّق بالأذان والإقامة « السنن والاداب » :
صلِّ إذا ما اسمُ محمَّد بدا |
|
عليه والآلَ فَصِلْ لِتُحْمَدا |
وأكمِلِ الشَّهادتين بالَّتي |
|
قد أُكمِل الدّينُ بها في الملَّةِ |
وإنّها مثل الصلاة خارِجَه |
|
عن الخصوصِ بالعمومِ والِجَه |
فالسيّد بكلامه هنا اعتبر الشهادة بالولاية مكمّلة للشهادتين في الأذان ؛ استناداً
__________________
(١) الدرة النجفية : ١١٢ ، منشورات مكتبة المفيد .