قال الميرزا أبو القاسم القمّي في كتابه ( غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام ) :
|
وأمّا قول « أشهد أنّ عليّاً وليّ الله » و « أنّ محمّداً وآله خير البريّة » فالظاهر الجواز . |
__________________
بسماحة الشيخ رضا الاستادي والاستفسار منه نفى وجود مثل ذلك عنده فضلاً عن أن يكون مذكوراً في فهرسته . وبعد بحث في الفهارس والسؤال من المختصّين لم أقف على رسالة كاشف الغطاء المزعومة .
على أنّ المدرسي انتهج في كلامه حول الشهادة الثالثة منهج التشويش وعدم دقة العبارات ، والانتقائية في نقل أقوال الفقهاء ، والبتر للنُصوص المنقولة ، وتحكيم بعض الآراء تَحَكُّماً على الآراء الأخرى فأحال إلى كلام الشيخ في النّهاية : ٦٩ : « كان مخطئاً » ولم ينقل كلامه رحمهالله في المبسوط ١ : ٢٤٨ : « ولو فعله الإنسان لم يأثم به » وأحال إلى كتاب النقض للقزويني والمعتبر للمحقق ولم يأت بكلام السيّد المرتضى في « المسائل الميارفارقيات » وابن البراج في « المهذب » ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » مع أنّه يعلم بأن القزويني والمحقق والشهيدين في « الذكرى » و « روض الجنان » و « اللمعة » و « الروضة البهية » والاردبيلي في « مجمع الفائدة والبرهان » والمجلسي في « لوامع صاحب قراني » والسبزواري في « الذخيرة » والفيض في المفاتيح وكاشف الغطاء في « كشف الغطاء » وغيرهم لا يمنعون من الاتيان بالشهادة بالولاية ان جيء بها بقصد القربة المطلقة .
فالشهيد الأوّل حكى في « الذكرى » و « البيان » كلام الشيخ الطوسي في عدم الاثم من الاتيان بها ، ولم يعلق عليها ، وهذا يعني التزامه به ، إذ من غير المعقول ان تخلو كتبه الفتوائية عن الشهادة الثالثة مع أنّها مسألة ابتلائية يعمل بها الشيعة في عهده وقبل عهده .
وكذا الحال بالنسبة إلى كلام الشهيد الثاني فقد صرح بعدم جواز الاتيان بها على نحو الجزئية أما الاتيان بها لمطلق القربة فلا حرج عنده لقوله رحمهالله : « وبدون اعتقاد ذلك لا حرج » وكذا كلام الاخرين أترك تفصيله إلى كتابي هذا فليراجعه .
فأسال الدكتور لماذا تحيل إلى كتب الشهيدين والسبزواري والاردبيلي ولا تحيل إلى جواهر الكلام ، وكتب الوحيد البهبهاني ، والمجلسيين ، والخوانساري ، والشيخ يوسف البحراني ، والنراقي ، والسيّد علي صاحب الرياض وغيرهم ، وما يعني هذا الامر الانتقائي من قبلك ؟ ولولا أنّه ادّعى على كاشف الغطاء ما ادّعى لأعرضنا عنه صفحاً ولطوينا عنه كشحاً .