|
الآنفين (١) . |
أقول : وكلامه صريح في المطلوب ؛ فهو قدسسره جزم بأنّ الإنصاف يقضي بضعف القول بالجزئية ، كما يقضي بأنّ الشهادة الثالثة ليست من فصول الأذان ؛ إذ لا دليل واضح على ذلك ، لكنّ هذا لا يمنع أنّ تكون الشهادة الثالثة مستحبة دائماً وراجحة مطلقاً حسبما جزم به قدسسره أيضاً ، بقوله : « وفي التاييد ما لا يخفي اذ ذكره في الأذان من حيث كونه فرداً من افراد العموم رجحانه مما لا ريب فيه » والسبب في ذلك هو وجود أدلّة منها خبر القاسم ابن معاوية الذي ينفع لإثبات الاستحباب المطلق انطلاقاً من أنّ الأخذ بالحديث الضعيف برجاء الثواب أمرٌ لا يعترض عليه كلّ علماء الإسلام ، سنّة وشيعة ، نعم لا يمكن التمسّك به للقول بالجزئية ، وهذا هو معنى كلامه .
وعليه ، فلو تعبّد المسلم بهذا الحديث بقصد الامتثال ورجاءً للثـواب فقط ، لا بقصد التشريع وتأسيس الأحكام ، أُثيب على ذلك .
قال الميرزا إبراهيم الكرباسي في ( المناهج ) عند ذكر كيفية الأذان :
|
الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة ، ولكن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول كان حسناً (٢) . |
وللفقيه الكرباسي رسالة عملية باسم ( النخبة ) علّق عليها جمع من الأعلام ، كالشيخ الانصاري ، والميرزا الشيرازي ، والسيّد إسماعيل الصدر ، والشيخ الميرزا
__________________
(١) تحفة الابرار الملتقط من اثار الأئمة الاطهار ١ : ٤٣٢ ـ ٤٣٣ .
(٢) سر الايمان ، للمقرم : ٥٢ .