وأنّها مثلُ الصّلاةِ خارَجَة |
|
عن الخصوصِ بالعمومِ والِجَة |
|
بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصيّة ، والأمر سهل (١) . |
وفي ( نجاة العباد ) قال :
|
يستحبُّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وإكمالُ الشهادتين بالشهادة لعليٍّ بالولاية للهِ وإِمرةِ المؤمنين في الأذان وغيره (٢) . |
وقد أمضى هذه الفتوى الأخيرة كلُّ من علّق على ( نجاة العباد ) من الأعلام ، كالشيخ مرتضى الأنصاري ، والسيّد الميرزا حسن الشيرازي ، والسيّد إسماعيل الصدر ، والسيّد محمّد كاظم اليزدي ، والميرزا محمّد مهدي الشهرستاني .
وذكر صاحب الجواهر عين هذه الفتوى في رسالته العملية باللغة الفارسية المطبوعة في إيران سنة ١٣١٣ ، والتي عليها حاشية الشيخ مرتضى الأنصاري ، والميرزا الشيرازي ، والحاج ميرزا حسين الخليلي ، وكلّهم أمضوا الفتوى بلا تعقيب .
لم يتعرّض الشـيخ الأنصاري في كتاب الصلاة إلى بحث الأذان ، فلذلك لم نقف على نظره فيه ، لكنّ الموجود في رسالته العملية باللّغة الفارسـية المسماة بـ ( النخبة )
__________________
(١) جواهر الكلام ٩ : ٨٦ .
(٢) نجاة العباد نسخة خطبة برقم ١٤٧٨ ، الصفحة ١٠١ ، موجودة في مؤسسة كاشف الغطاء العامة / النجف الاشرف ، وقريب منه في مجمع الرسائل ( المحشى لصاحب الجواهر ) ١ : ٣٣٤ ، وانظر صفحة ٢٢٦ منه كذلك .