ما ترجمته :
|
الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان ، ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان أمّا في نفسه أو بعد ذكر الرسول ، أمّا لو قالها بقصد الجزئية فحرام (١) . |
قال الشيخ مشـكور في ( كفاية الطالبين ) :
|
ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليهالسلام بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره (٢) . |
وأمضى ذلك ولده الشيخ محمّد جواد المتوفّى ١٣٣٤ هـ فيما علقه على تلك الرسالة .
قال الشـيخ الملّا آقا الدربندي وهو من تلامذة شريف العلماء في رسالته الفارسية المطبوعة أيّام حياته ما ترجمته :
|
لا بأس بالشهادة لعليّ بأمرة المؤمنين وقول « أن محمّداً وآله خير البرية » إذا لم يكن بقصد الجزئية ، أما لو قالها بقصد الجزئية فإنّه وإن كان حراماً إلّا أنّه لا يبطل الأذان به . |
ونحن نفهم من كلامه بأنّ جملة « انّ محمّداً وآله خير البرية » كانت تقال على
__________________
(١) النخبة : ٥٢ .
(٢) كفاية الطالبين : ٨٧ .