|
عمل بها كان مخطئاً » لكنه من اجتهادهم ، وتؤخذ روايتهم وتطرح درايتهم ؛ إذ لا بأس بالاستناد إلى الشاذّ في المستحبّات تسامحاً . لكنّ التسامح ممنوعٌ في مثله ممّا منعه جُلُّ الأصحاب بل كلّهم . واجود منه ما في الجواهر من أنّه لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوص ، ومراده من العموم نحو رواية القاسم لورود مثلها في أخبار أُخر كما أومأ المجلسي رضياللهعنه إليه بقوله : وقد مرّ امثال ذلك في مناقبه عليهالسلام . لكن فيه أيضاً أنّ العمومات غير صالحة لشرع الجزئية ، بل غايتها استحباب التلفّظ بالشهادة بالولاية حيثما ذَكَرَ الشهادتين ، وهو أعمّ من كونه جزءاً ، بل سبيل تلك الاخبار سبيل الوارد بأنّه « كلّما ذكر اسم محمّد صلىاللهعليهوآله قل : اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد » ، وكلما ذكر الله سبِّحه وقدِّسه كما ورد في خصوص الأذان والإقامة ، ولم يقل أحد بجزئية التسبيح المذكور أو الصلاة على محمّد . وبالجملة : بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحبّ كلّما ذُكِرَ الشهادتان ذكر الشهادة بالولاية وإن لم ينصّ باستحبابه في خصوص المقام ؛ إذ العمومات كافية له ، ومنه الأذان والإقامة ، فيستحبّ الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيّتها منهما لعدم الدليل على الجزئية ، وفاقاً للدرّة حيث قال : |
صلِّ إذا ما اسمُ محمّد بدا |
|
عليه والآل فصلِّ تُحْمَدا |
وأَكمِلِ الشَّهادتين بالّتي |
|
قد أُكمل الدين بها في الملة |