الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة جائز الإتيان بها أم يجب تركها ؟ قال رحمهالله :
|
لا بأس بالشهادة بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية (١) . |
قال الميرزا الشيرازي في رسالته « مجمع الرسائل » باللغة الفارسية والتي عليها حاشية للسيّد إسماعيل الصدر العاملي ، ما تعريبه :
|
الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان ، ولكن يؤتى بها إمّا بقصد الرجحان في نفسه ، وإمّا بعد ذكر الرسالة ، فإنه حَسَنٌ ولا بأس به (٢) . |
قال الشـيخ البارفروشـي في « شـعائر الإسـلام » ما تعريبه :
|
الشهادة بالولاية كأن يقول بعد « أشهد
أن محمّداً رسول الله » : « أشهد أن عليّاً ولي الله » ، والشهادة بالإِمْرَةِ كأن يقول : « أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين » ، وكلاهما ليسا بجزء واجب ولا مندوب ، لكن إذا قالهما أحد مجتمعاً « أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين ولي الله » بدون واو العطف وبقصد القربة المطلقة والرجحان النفسي للأمر كان |
__________________
(١) انظر « كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة » : ٤٠٠ وسر الإيمان للمقرم : ٥٦ وقال بمثل هذا في رسالته الاخرى المسماة بـ « مختصر زينة العباد » : ١٢٤ طبع ايران سنة ١٢٨١ هـ .
(٢) مجمع الرسائل المحشّاة : ٩٨ طبع بمبي سنة ١٣١٥ هـ من قبل السيّد إسماعيل الصدر ، والآخوند الخراساني ، والميرزا حسين الخليلي ، والسيّد كاظم اليزدي ، والشيخ محمّد تقي الاصفهاني المعروف بـ « آغا نجفي » وغيرهم ، انظر كلمات الأعلام ، وسر الإيمان .