|
ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما (١) . |
وقد علق الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ( ت ١٣٧٣ هـ ) عليها بقوله : ويمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات .
وقال السيّد اليزدي في « طريق النجاة » (٢) : الشهادة لعليّ بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان ، وبعنوان القربة حَسَنٌ .
وقد عرفت موافقته على الاستحباب في حواشيه على « نجاة العباد » وغيرها .
قال السيّد في رسالته « أنيس المقلّدين » :
|
الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه . |
وقال أعلى الله مقامه في رسالته « مختصر نجاة العباد » :
|
وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ بالولاية لله وإمرة المؤمنين لا بأس به (٣) . |
قال الشيخ في رسالته العملية :
__________________
(١) العروة الوثقى ٢ : ٤١٢ .
(٢) طريق النجاة : ٢٨ ، طبع بغداد سنة ١٣٣٠ هـ ، وانظر سر الإيمان للمقرم : ٦١ .
(٣) انيس المقلدين : ١٥ ، طبع بمبي سنة ١٣٢٩ ، ومختصر نجاة العباد : ٤٤ طبع بمبي سنة ١٣١٨ هـ . وانظر سر الإيمان للمقرم : ٦٢ .