|
ويستحبّ الصلاةُ على محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمالُ الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره (١) . |
قال الشيخ في « الوسيلة » بالفارسية ما تعريبه :
|
والشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان ، وبقصد القربة بعد الشهادة بالرسالة حَسَنٌ جيّد (٢) . |
قال الشيخ في « سفينة النجاة » :
|
ويستحبّ في الأذان والإقامة إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعليّ مرتين وإن كانت خارجةً عن فصولهما (٣) . |
وهو من تلامذة الميرزا المجدّد الشيرازي ، له تعليقة على رسالة أستاذه ( مجمع الرسائل ) ، وافق فيها أستاذه على الفتوى بالاستحباب (٤) .
__________________
(١) رسالته العملية : ٦٠ ، المطبوعة في مطبعة الاداب بغداد سنة ١٣٢٨ هـ . وانظر تعليقته على ذخيرة المعاد للشيخ زين العابدين المازندراني وذخيرة العباد ليوم المعاد كذلك ( سر الإيمان : ٦٢ ) .
(٢) الوسيلة : ٦٨ ، طبع تبريز سنة ١٣٣٧ هـ . وانظر سر الإيمان : ٦٣ .
(٣) سفينة النجاة ١ : ٢٠٦ ، المطبعة الحيدرية سنة ١٣٣٨ هـ ، وانظر كلمات الاعلام للأستادي ، وسر الإيمان للمقرم كذلك .
(٤) سر الإيمان ، للمقرم : ٦٣ .