٧٠ ـ السيّد الميرزا محمّد علي الشهرستاني ( ت ١٣٤٤ هـ )
ذهب عمّ والدي السيّد الميرزا محمّد علي الشهرستاني في كتابيه « التذكرة في شرح التبصرة » و « نصرة الشريعة في الاستنصار لمذهب الشيعة » إلى استحباب القول بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة .
قال الشيخ في « سراج الأمّة » :
|
ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه الفصول في الأذان والإقامة ، كالتشهد بالولاية لعلي عليهالسلام ، وأنّ محمّداً وآله خير البرية ، أو خير البشر ، أو نحو ذلك وإن كان الواقع كذلك ، وليس كل ما هو حق مطابق للواقع ونفس الأمر يجوز إدخاله في العبادات التوقيفيّة المحدودة من الله بحدود لا يزيد ولا ينقص . نعم ، ورد في بعض الأخبار الشهادة [ بالولاية ] ولكن قد قيل أنّها من وضع المفوّضة . |
ثم ذكر الشيخ البارفروشي كلام العلّامة في المنتهى والصدوق في الفقيه ثم قال :
|
وبالجملة أنّ ذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان ، نعم قد عرفت سابقاً عن المجلسي أنّه نفى البعد عن كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان ؛ استناداً إلى هذه المراسيل التي رميت بالشذوذ وأنّه مما لا يجوز العمل بها ، وإلى ما في خبر القاسم بن معاوية . . . وتبعه في جواهر الكلام ونفى البأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور . وأنت خبير بأنّ العمل بالخبر يقتضي
الجزئية وإلّا فليس عملاً |