|
بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع ما رُتِّب عليه من الأحكام ، وقد جاء في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي فهو من الصلاة ، ومن هنا يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلاً عن الأذان والإقامة والله العالم (١) . |
قال السيّد في « النص والاجتهاد » :
|
ويستحبّ الصلاة على محمّد وآل محمّد
بعد ذكره صلىاللهعليهوآله ، كما يستحبّ إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة ، وقد أخطأ وشذّ من حرّم ذلك ، وقال بأنّه بدعة ، فإنّ كلّ مؤذّن في الإسلام يقدّم كلمة للأذان يوصلها به ، كقوله : الحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً . . . الآية أو نحوها ، ويلحق به كلمة يوصلها بها كقوله : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو نحوها ، وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان ، وليس ببدعة ، ولا هو محرّم قطعاً ، لأنّ المؤذّنين كلّهم لا يرونه من فصول الأذان ، وإنّما يأتون به عملاً بأدلّة عامّة تشمله ، وكذلك الشهادة لعليّ بعد الشهادتين في الأذان ، فإنّما هي عمل بأدلّة عامّة تشملها ، على أن الكلام القليل من ساير كلام الادميين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في |
__________________
(١) سر الإيمان للمقرم : ٧٨ .