وقال رحمهالله في « أنيس المقلّدين » في جواب من سأله عن حكم من شهد بالولاية وإمرة المؤمنين لعليّ في الأذان ؟
قال رحمهالله : إذا قالها بقصد القربه لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه (١) .
وما أفتى به السيّد البروجردي في رسائله العملية لا يتّفق مع ما ادّعاه الشيخ محمّد واعظ زاده الخراساني على السيّد البروجردي من عدم قبوله ذلك .
قال السيّد في جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة :
|
لا ريب ولا إشكال في رجحان الشهادة بالولاية لعلي ابن أبي طالب في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية ؛ للأصل وعدم المانع ، والأخبارِ المطلقـة الآمرة بـذكر الآل بعـد ذكر الرسالة ، وما رواه في الاحتجاج من اقتران الشـهادة بإمرة المؤمنين لعليّ عليهالسلام بعد الشهادتين ، والأخـبارِ الخاصـةِ التي شـهد بها الصـدوق والشيخ الطوسي ، ولأجلها ذهب المجلسيّ وبعض من تأخّر عنه إلى استحباب الشهادة الثالثة في الأذان ولو بقصد الجزئية ، وبعد اعتراف هذين العلمين ـ الصدوق والطوسي ـ بوجود الاخبار الآمرة بالشهادة الثالثة في الأذان لا وجه لرفع اليد عنها . وأمّا رميهم لها بالشذوذ فيردّه ما
تسالم عليه العلماء من جبر الخبر الضعيف بالتسامح في أدلة السنن ، مع أنّ مسألة الولاية من كمال |
__________________
(١) انيس المقلدين : ٢٢ .