قال السيّد الحكيم في « المستمسك » :
|
الظاهر من المبسوط إرادة نفي المشروعية بالخصوص ، ولعلّه أيضاً مراد غيره ، لكنّ هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها ، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية ، كما أنّه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق ؛ لما في خبر الاحتجاج « إذا قال أحدكم : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين » ، بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً ، بل قد يكون واجباً ، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان ، ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلّامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها ، وأُيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية . . . (١) . |
وقال رحمهالله في « منهاج الصالحين » :
|
وتستحبّ الصلاةُ على محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمالُ الشهادتين لعليّ بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره (٢) . |
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ٥ : ٥٤٥ .
(٢) منهاج الصالحين : ١٢٩ الطبعة السابعة .