بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (١٠) [الحشر : ١٠] بشرط أن يستغفروا لمن قبلهم من إخوانهم السابقين لهم بالإيمان ، والرافضة خارجون عن الأصناف الثلاثة ، فليس القوم مهاجرين ولا أنصارا ولا مستغفرين لمن سبقهم بالإيمان ، بل يسبون السلف ويبغضونهم ، فإذن لا حظ لهم في الفيء ، وكل من لا حظ له في الفيء كافر ، إذ الفيء حق المسلمين ، فمن لا حق له فيه ليس بمسلم ، وأجابت الشيعة [لعنهم الله] بأن (للفقراء) لو كان متعلقا بما أفاء الله لكان بدلا منه ، ولو كان بدلا منه لزم صرف الفيء عن الجهات الست المنصوص عليها في المبدل منه إلى عموم الثلاث المذكورة في البدل ، وهم المهاجرون والأنصار / [٢٠٢ ب / م] والتابعون لهم لا غير ، وإنه باطل ، إذ فيه إسقاط خصوص تلك الجهات الست فيبقي ذكرها / [٤١٩ ل] لغوا ، ولأن ظاهر الآيات يختص بقوم ماضين وهم : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (١٠) [الحشر : ٨ ـ ١٠] فلا يتناول من يتجدد ، ثم حاصل نظم الدليل المذكور أن المذكور أن الرافضة لا حظ لهم في الفيء ، وكل من لا حظ له في الفيء كافر ، والأولى ممنوعة ، لأن الله ـ عزوجل ـ أضاف الفيء إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وهو يتناول الرافضة كغيرهم ، فهذه الدعوى على خلاف القرآن ، فلا تسمع.
والثانية : باطلة بعبيد المسلمين ، إذ لا حظ لهم في الفيء وليسوا كفارا ، وإذا تقرر هذا الجواب ، وجب حمل قوله ـ عزوجل ـ : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ) الآيات ، على مدح مستن أنف لهذه الفرق غير متعلق بما قبله ، نحو : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ) صفة الصدق بدليل آخر الآية ، أو غيره من التأويل (١).
__________________
(١) انظر مجموع الفتاوى [٣٢ / ٦١].