١٢ ـ يجوز اختيار شاهدتين من النساء وشاهد من الرجال : (فإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ).
١٣ ـ لابدّ أن يكون الشاهدان موضع ثقة : (مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ). يتبين من هذه الآية أنّ الشهود يجب أن يكونوا ممّن يُطمأنّ إليهم من جميع الوجوه ، وهذه هي «العدالة» التي وردت في الأخبار أيضاً.
١٤ ـ وإذا كان الشاهدان من الرجال ، فلكل منهما أن يشهد منفرداً ، أمّا إذا كانوا رجلاً واحداً وامرأتين ، فعلى المرأتين أن تدليا بشهادتهما معاً لكي تذكّر إحداهما الاخرى إذا نسيت شيئاً أو أخطأت فيه.
أمّا سبب اعتبار شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ، فهو لأنّ المرأة كائن عاطفي وقد تقع تحت مؤثرات خارجية ، لذلك فوجود امرأة اخرى معها يحول بينها وبين التأثير العاطفي وغيره : (أَن تَضِلَّ إِحْدَيهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَيهُمَا الْأُخْرَى).
١٥ ـ ويجب على الشهود إذا دُعوا إلى الشهادة أن يحضروا من غير تأخير ولا تهاون كما قال : (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا).
وهذا من أهم الأحكام الإسلامية ولا يقوم القسط والعدل إلّابه.
١٦ ـ تجب كتابة الدين سواء أكان الدَين صغيراً أو كبيراً ، لأنّ الإسلام يريد أن لا يقع أيّ نزاع في الشؤون التجارية ، حتى في العقود الصغيرة التي قد تجرّ إلى مشاكل كبيرة : (وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ). والسأم هو الملل من أمر لكثرة لبثه.
وتشير الآية هنا إلى فلسفة هذه الأحكام ، فتقول إنّ الدقة في تنظيم العقود والمستندات تضمن من جهة تحقيق العدالة ، كما أنّها تطمئن الشهود من جهة اخرى عند أداء الشهادة ، وتحول من جهة ثالثة دون ظهور سوء الظن بين أفراد المجتمع : (ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا).
١٧ ـ إذا كان التعاقد نقداً فلا ضرورة للكتابة : (إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا).
١٨ ـ في المعاملات النقدية وإن لم تحتج إلى كتابة عقد ، لابدّ من شهود : (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ).
١٩ ـ وآخر حكم تذكره الآية هو أنّه ينبغي ألّا يصيب كاتب العقد ولا الشهود أيّ ضرر