(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) (٩٢)
سبب النّزول
في تفسير مجمع البيان : نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، أخي أبي جهل لُامه ، لأنّه كان أسلم ، وقتل بعد إسلامه رجلاً مسلماً وهو لا يعلم إسلامه. والمقتول : الحارث بن يزيد.
التّفسير
أحكام القتل الناتج عن الخطأ : لقد أطلقت الآية السابقة أيدي المسلمين في المنافقين الذين كانوا يشكّلون خطراً كبيراً على الإسلام ، وسمحت لهم حتى بقتل أمثال هؤلاء المنافقين ، ولكن تفادياً لاستغلال هذا الحكم استغلالاً سيّئاً ، ولسد الطريق أمام الأغراض الشخصية التي قد تدفع صاحبها إلى قتل إنسان بتهمة أنّه منافق ، وأمام أي تساهل في سفك دماء الأبرياء ، بيّنت هذه الآية والتي تليها أحكام قتل الخطأ وقتل العمد ، لكي يكون المسلمون على غاية الدقّة والحذر في مسألة الدماء التي تحظى باهتمام بالغ في الإسلام. تقول الآية الكريمة : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً).
ثم تبين الآية الكريمة غرامة قتل الخطأ ، وتقسمها إلى ثلاثة أنواع :
فالنوع الأوّل : هو أن يحرر القاتل عبداً مسلماً ، ويدفع الديّة عن دم القتيل إلى أهله إذا كان القتيل ينتمي إلى عائلة مسلمة (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ). فإذا وهب أهل القتيل الديّة وتصدقوا بها له فليس على القاتل أن يدفع شيئاً : (إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا).