سبب النّزول
روي ـ في تفسير مجمع البيان ـ عن جابر بن عبد الله ، أنّه قال : اشتكيت وعندي تسع أخوات لي ـ أو سبع ـ فدخل عليّ النبي فنفخ في وجهي ، فأفقت ، فقلت : يا رسول الله! ألا أوصي لأخواتي بثلثين؟ قال : «أحسن». قلت الشطر. قال : «أحسن». ثم خرج وتركني ، ورجع إليّ ، فقال : «يا جابر! إنّي لا أراك ميتاً من وجعك هذا ، وإنّ الله تعالى قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين». قالوا : وكان جابر يقول انزلت هذه الآية في.
التّفسير
تبيّن الآية الواردة أعلاه والتي تسمّى ـ أيضاً ـ ب «آية الفرائض» ، كمية الإرث للُاخوة والأخوات ، وقد بيّنا عند تفسير الآية (١٢) من سورة النساء إنّ القرآن اشتمل على آيتين توضحان مسألة الإرث للُاخوة والأخوات وإنّ إحدى هاتين الآيتين هي الآية (١٢) من سورة النساء والثانية هي الآية الأخيرة موضوع بحثنا هذا وهي آخر آية من سورة النساء.
فالآية الاولى تخصّ الاخوة والأخوات غير الأشقاء ، أي الذين هم من ام واحدة وآباء متعددين. أمّا الآية الثانية أي الأخيرة ، فهي تتناول الإرث بالنسبة للأخوة الأشقاء ، أي الذين هم من ام واحدة وأب واحد ، أو من امهات متعددات وأب واحد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الآية جاءت لتفصل إرث الكلالة أي إرث الأخوة والأخوات فتقول الآية : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَللَةِ). أي يسألونك فخبرهم بأنّ الله هو الذي يعين حكم «الكلالة» (أي الأخوة والأخوات).
بعد ذلك تشير الآية إلى عدد من الأحكام ، وهي :
١ ـ إذا مات رجل ولم يكن له ولد وكانت له أخت واحدة ، فإنّ هذه الاخت ترث نصف ميراثه تقول الآية الكريمة : (إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).
٢ ـ وإذا ماتت امرأة ولم يكن لها ولد ، وكان لها أخ واحد ـ شقيق من أبيها وحده أو من أبيها وامّها معاً ـ فإنّ أخاها الوحيد يرثها ، تقول الآية : (وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ).
٣ ـ وإذا مات شخص وكانت له أختان فقط ، فإنّهما ترثان ثلثي ما تركه من الميراث ، تقول الآية الكريمة : (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).
٤ ـ وإذا كان ورثة الشخص المتوفى عدداً من الاخوة والأخوات أكثر من اثنين ، فإنّ ميراثه يقسم جميعه بينهم ، بحيث تكون حصّة الأخ من الميراث ضعف حصّة الاخت