العادي أو العباءة ، بنص القرآن الذي نهاهن عن ذلك.
ب) وثاني حكم ذكرته الآية هو : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ). «خُمُر» : جمع «خِمار» في الأصل تعني «الغطاء» ، إلّاأنّه يطلق بصورة اعتيادية على الشيء الذي تستخدمه النسوة لتغطية رؤوسهنّ ؛ و «الجيوب» : جمع «جيب» على وزن «غيب» بمعنى ياقة القميص ، وأحياناً يطلق على الجزء الذي يحيط بأعلى الصدر لمجاورته الياقة.
ويستنتج من هذه الآية أنّ النساء كنّ قبل نزولها ، يرمين أطراف الخمار على أكتافهن أو خلف الرأس بشكل يكشفن فيه عن الرقبة وجانباً من الصدر ، فأمرهن القرآن برمي أطراف الخمار حول أعناقهن ؛ أي فوق ياقة القميص ليسترن بذلك الرقبة والجزء المكشوف من الصدر.
ج) وتشرح الآية في حكمها الثالث الحالات التي يجوز للنساء فيها الكشف عن حجابهن وإظهار زينتهن ، فتقول : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا).
١ ـ (لِبُعُولَتِهِنَّ).
٢ ـ (أَوْءَابَائِهِنَّ).
٣ ـ (أَوْءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ).
٤ ـ (أَوْ أَبْنَائِهِنَّ).
٥ ـ (أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ).
٦ ـ (أَوْ إِخْوَانِهِنَّ).
٧ ـ (أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ).
٨ ـ (أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ).
٩ ـ (أَوْ نِسَائِهِنَّ).
١٠ ـ (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمنُهُنَّ).
١١ ـ (أَوِ التبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرّجَالِ). أي : الرجال الذين لا رغبة جنسية عندهم أصلاً بالعنن أو بمرض غيره.
١٢ ـ (أَوِ الطّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاءِ).
د) وتبيّن الآية رابع الأحكام فتقول : (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ). أي : على النساء أن يتحفظن عفتهنّ.