بالأطفال والأولاد.
(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) (٣)
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف : يشير في الآية مورد البحث ، وكاستمرار للأبحاث المرتبطة بالطلاق التي وردت في الآيات السابقة ، إلى عدّة أحكام اخرى ، إذ يقول تعالى في البداية : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).
والمراد من عبارة (بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) هو تشرف على الانتهاء ، فإنّ الرجوع بعد نهاية العدة غير جائز ، إلّاأن يكون إبقاؤهن عن طريق صيغة عقد جديدة.
فإنّ هذه الآية تطرح أهمّ الأواصر المرتبطة بالحياة الزوجية وأكثرها نضجاً ، وهي : إمّا أن يعيش الرجل مع المرأة بإحسان ومعروف وتوافق ، أو أن ينفصلا بإحسان.
فالانفصال ينبغي أن يتمّ بعيداً عن الهياج والعربدة ، وعلى اصول صحيحة ، ويجب أن تحفظ فيه الحقوق واللياقات لكي تكون أرضية صالحة ومهيّأة للعودة والرجوع إذا ما قرّرا الرجوع إلى الحياة المشتركة فيما بعد ، فإنّ العودة إذا تمّت في جو مظلم ملبّد بالخلافات والتعديات ، فسوف لا تكون عودة موفّقة تستطيع الاستمرار مدّة طويلة ، هذا إضافة إلى أنّ الانفصال بالطريقة غير اللائقة قد يترك آثاراً ، ليس فقط على الزوج والزوجة ، وإنّما قد تتعدى إلى عشيرة وأقرباء كل منهما ، وتقطع طريق المساعدة لهما في المستقبل.
ثم يذكر القرآن الكريم الحكم الثاني حيث يقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ).
وذلك لكي لا يستطيع أحد أن ينكر في المستقبل ما جرى.
وفي الحكم الثالث يبيّن القرآن الكريم وظيفة الشهود ، حيث يقول : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). حذار أن يكون ميلكم وحبّكم لأحد الطرفين مانعاً عن إظهار الحق.
إنّ تعبير (ذَوَىْ عَدْلٍ مِنكُمْ) دليل على أنّ الشاهدين يجب أن يكونا مسلمين عادلين ومن الذكور.
ولتأكيد الأحكام السابقة جميعاً ، تقول الآية الكريمة : (ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ