ومن الطبيعي أنّه حينما يكون الإسكان على نفقة الزوج وفي عهدته ، فإنّ الامور الاخرى من الإنفاق ستقع هي الاخرى على عاتق الزوج ، والشاهد على هذا المدّعى ذيل الآية الذي يتحدث عن نفقة النساء الحوامل.
ثم يتطرق تعالى لذكر حكم آخر : (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيّقُوا عَلَيْهِنَّ).
حذار أن يغرّكم البعض ويزرع بينكم البغض والعداوة والنفور ، مما يؤدّي إلى إخراجكم عن جادة الحق ، فتحرمونهن حقوقهن الطبيعية في السكن والنفقة.
يقول تعالى في ثالث حكم حول النساء الحوامل : (وَإِن كُنَّ أُولتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
فما دمن حاملات فهنّ في حالة عدة يستحقّن النفقة والسكن على الزوج.
ويقول تعالى في الحكم الرابع حول حقوق النساء المرضعات : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).
اجرة تتناسب مع مقدار وزمان الإرضاع ، وطبقاً لما هو معروف وشائع عرفاً.
ونظراً لأنّ الأطفال كثيراً ما يصبحون نقطة للنزاع والخلاف بين الزوج والزوجة بعد الطلاق ، فقد أوضح القرآن في الحكم الخامس هذا الأمر بشكل قاطع ولائق حيث قال : (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ). وتشاوروا بينكم في مصير الأولاد ومستقبلهم.
ويحذّر القرآن الكريم من مغبّة أن يكون الأطفال ضحيّة الخلاف الواقع بين الزوج والزوجة ، مما يترك عليهم آثاراً واضحة على تكوينهم الجسمي والنفسي ، إذ يحرمون من حنان الام والأب وشفقتهما فينبغي أن يتّقي الأبوان الله تعالى ويحفظا حقوق الأطفال فإنّهم لا يستطيعون الدفاع عنها.
وفي حالة عدم حصول التوافق والتفاهم بين الزوجين حول مصير الأطفال وقضية إرضاعهم ، يقول القرآن في سادس حكم في هذا المجال : (وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى).
وتبيّن الآية اللاحقة سابع ـ وآخر حكم ـ في هذا المجال حيث يقول تعالى : (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّاءَاتَيهُ اللهُ لَايُكَلّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَاتَاهَا).
إنّ هذا الأمر يرتبط بالنساء اللائي يتعهدن رضاعة أطفالهن بعد الفرقة والطلاق ، وأثناء العدة التي اشير إليها في الآيات السابقة.
وبناءً على هذا لا ينبغي للذين ليس لهم القدرة أن يتشدّدوا ويعقدوا الامور ، كما أنّ الذين لا يملكون القدرة المالية غير مأمورين إلّابالقدر الذي تسعه قدرتهم المالية ولا يحق