قه ـ روى عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال : إن الله عزوجل يقول (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا : إنما قال الله عزوجل : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليهالسلام : أوليس قد قال عزوجل في الصفا والمروة : (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي وذكره الله في كتابه الحديث.
يب ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة.
كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
العلل ـ محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لأن الله عزوجل يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).
يب ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عزوجل (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة (١).
__________________
(١) فيه دلالة على اقتضاء النهي الفساد وأن الشروط واقعية لا يتفاوت فيها الجهل والعلم والنسيان والتذكر (منه).