فيبعد حمل الاستعمال عليه كما أشار اليه في المورد الثاني من موارد القاعدة الأولى.
قوله «قده» : وأيضا سبب التجوز معلوم الحصول ـ الخ.
توضيحه : ان سبب التجوز هو التخصيص النوعي عند وجود العلاقة والجواز الطبعي عنده «قده» موجود ، وسبب الاشتراك ـ وهو الوضع ـ غير معلوم الوجود ، والأولى اسناد المسبب المعلوم ـ وهو المعنى المستعمل فيه الذي لا شبهة في استناده الى سبب ما ـ الى السبب المعلوم دون السبب الغير المعلوم.
وفيه : انه إن أراد من السبب العلة الناقصة والمقتضي فلا شبهة في أن هذا يرجع الى الاستحسان ، اذ لا شبهة في أن الشيء لا يوجد ولا يتحقق بمجرد وجود المقتضي والعلة الناقصة ، والمقتضي مع وجدان الشرائط وفقدان جميع الموانع.
وبالجملة جميع ما يعتبر في وجود الشيء من علل قوامه وعلل وجوده وما يشترط فيه وجودا وعدما ، فكون سبب التجوز معلوما ممنوع ، لأن من شرائطه ملاحظة العلامة وهي غير معلومة ، وسيجيء منا ان شاء الله عن قريب فساد توهمه «قده» ارتفاع الشك في ملاحظة العلاقة باجراء الأصل في تعدد الوضع بزعم كونهما سببا ومسببا ومزيلا ومزالا ، وحكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب.
وبيان الفساد كما سيجيء هو كونهما في عرض واحد لا انهما يكونان طوليين مرتبين. وبالجملة فلما كان الشرط غير معلوم فالعلة التامة غير معلومة ، غاية الأمر وقصواه إن في التجوز تحقق المقتضي وشرائطه وهو وجود العلاقة ، وأما ملاحظتها فغير متحققة ، وهذا لا يكون مناطا للفرق