بمعونة اصالة التأخر بل للعلم اجمالا بالاستعمال في المعنى الشرعي ـ فافهم واغتنم
قوله «قده» : على تقدير تسليمه.
يحتمل ان يكون مراده انا لا نسلم اولا ان العلم الاجمالي يرفع الأصل لأن هذا العلم الاجمالي فيما نحن فيه مؤكد لترتب الأثر على الأصل لا مناف له حتى يرفعه ، ولو فرض العلم الاجمالي منافيا للأصل لا نسلم انه يرفعه بل الرافع له ليس إلّا العلم التفصيلي ، ولو سلم فكذا.
قوله «قده» : وهو ممنوع.
لأن العلم الاجمالي بشيء لا ينافي الظن التفصيلي بالخلاف. وفيه ما لا يخفى لأنه اذا ظن في جميع اطراف العلم الاجمالي بالخلاف تفصيلا فكيف يجتمع معه العلم الاجمالي على الخلاف ، اذ يؤول الى اجتماع العلم والظن بطرفي النقيض في شىء واحد كما لا يخفى. نعم لا ينافي العلم الاجمالي مع الظن التفصيلي بالخلاف في بعض اطراف العلم الاجمالي كما هو واضح.
قوله «قده» : فالجواب عنه ما مر.
اشارة الى قوله سابقا «وايضا انما يرفع اليقين الاجمالي حكم الأصل على تقدير تسليمه اذا أدى عدم حصول الظن به» الى آخر ما قال.
ويحتمل ان يكون اشارة الى ما مر منه قدسسره هنا من ان استعمال الشارع تلك الألفاظ في غير معانيها زائدا على القدر المعلوم غير ثابت.
وحاصل الجواب هو ان ذلك العلم الاجمالي ينحل الى علم تفصيلي بالنسبة الى القدر المعلوم وشك بدوي بالنسبة الى الزائد ، فيجرى الأصل بالنسبة الى الزائد من غير معارض.