بأن الشارع انما لم يسلك في اوضاعه ـ على تقدير ثبوتها ـ مسلكا آخر غير ما هو المعهود من انفسنا في اوضاعنا. ولكنه واضح الاندفاع ، وادعاء القطع عهدته على مدعيه.
ولا ريب في ان الأفعال الصادرة عن المختارين معللة بأغراض ودواع غير منضبطة لا يطلع عليها غالبا غير علام الغيوب ، فمن اين يعلم ان الداعي الذي دعانا الى الوضع للصحيح هو الذي دعا الشارع الى الوضع له.
ان قلت : لأن حكم الأمثال فيما يجوز واحد. قلت : لا نسلم ان هذا مقتضى المثلية ، بل مقتضاها ليس إلّا الصدور لداع ، واما الصدور لهذا الداعي او لذلك الداعي فهو مقتضى الشخص لا النوع ، فلم يبق الا الاستقراء الناقص او القياس الفقهي الذي هو تمثيل ميزاني بلا جامع بل مع الفارق ، بداهة انا لا نحتاج غالبا في المركبات العرفية او العادية الا الى التعبير عن صحيحها بخلاف المركبات الشرعية حيث ان لها شرائط وموانع كثيرة ، ومعلوم ان المشروط بوجود شيء او عدمه لا يكون إلّا الأعم ، لأن الوجدان للشرط الوجودي والعدمي الذي هو الصحيح لا يكون مشروطا بذلك الشرط وإلّا لتأخر الشيء عن نفسه.
وبالجملة المقصود انه في المركبات الشرعية يكثر الاحتياج الى التعبير عن الأعم بخلاف غيرها من المركبات.
وفيما ذكره قدسسره اخيرا ـ وهو أن يكون الباقي مما يترتب عليه ما يترتب على التام ـ نظر واضح ، اذ لا يعقل ان يترتب على الجزء ما يترتب على الكل وإلّا كان ما فرضناه جزءا آخر للكل غير جزء ، وهذا خلف او انقلاب او اجتماع للنقيضين كما لا يخفى.
واما مثال الاجماع فلا يخفى ان اتفاق جماعة من الأمة اذا كان كاشفا عن قول الحجة فيكون انضمام اتفاق جماعة اخرى منها اليهم لغوا غير مفيد