[٥٢٥] أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد (١) الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله (٢) بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضت على رسول الله صلىاللهعليهوسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردّني ، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ، قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال : هذا فرق ما بين المقاتلة والذرّية ، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة [في](١) المقاتلة ، ومن لم يبلغها في الذرية.
وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة رحمهالله تعالى : بلوغ الجارية باستكمال سبع عشرة [سنة](٢) ، وبلوغ الغلام باستكمال ثماني عشرة سنة ، وأمّا الاحتلام فنعني (٣) به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع ، أو غيرهما ، فإذا وجد ذلك بعد استكمال تسع سنين من أيهما كان حكم ببلوغه ، لقوله تعالى : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) [النور : ٥٩].
ع [٥٢٦] وقال النبي صلىاللهعليهوسلم لمعاذ في الجزية حين بعثه إلى اليمن : «خذ من كل حالم دينارا» وأما الإنبات ، وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج ، فهو بلوغ في أولاد المشركين ، لما :
ع [٥٢٧] روي عن عطية القرظي قال : كنت من سبي قريظة ، فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ،
__________________
(١) في «شرح السنة» «محمد» وهو خطأ.
(٢) في الأصل «عبد الله» والتصويب عن «شرح السنة» وكتب التخريج.
[٥٢٥] ـ إسناده صحيح ، الشافعي فمن دونه ثقات ، وقد توبعوا ، ومن فوقه رجال البخاري ومسلم.
ـ وهو في «شرح السنة» (٢٣٩٤) عن عبد الوهّاب بن محمد ، عن عبد العزيز بن محمد الخلال بهذا الإسناد.
ـ خرّجه المصنف من طريق الشافعي ، وهو في «مسنده» (٢ / ١٢٨) عن ابن عيينة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري ٢٦٦٤ و ٤٠٩٧ ومسلم ١٨٦٨ وأبو داود ٤٤٠٦ و ٤٤٠٧ والترمذي ١٧١١ والنسائي ٦ / ١٥٥ ـ ١٥٦ وابن ماجه ٢٥٤٣ وأحمد ٢ / ١٧ وابن سعد في «الطبقات» (٤ / ١٤٣) وابن حبان ٤٧٢٨ والبيهقي ٣ / ٨٣ و ٦ / ٥٤ ـ ٥٥ وفي «الدلائل» (٣ / ٣٩٥) من طرق عن عبيد الله بن عمر به.
ع [٥٢٦] ـ حسن. هو قطعة من حديث ، أخرجه أبو داود ١٥٧٨ والترمذي ٦٢٣ والنسائي ٥ / ٢٥ و ٢٦ وابن ماجه ١٨٠٣ وعبد الرزاق ٦٨٤١ والطيالسي ٥٦٧ وأحمد ٥ / ٢٣٠ والدارمي ١ / ٣٨٢ وابن حبان ٤٨٨٦ والحاكم ١ / ٣٩٨ والبيهقي ٤ / ٩٨ و ٩ / ١٩٣ من طرق عن الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل قال : «بعثني رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر».
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وقد رواه بعضهم عن مسروق مرسلا ، وهو أصح ا ه.
قلت : مسروق بن الأجدع تابعي مخضرم رواه عنه الجماعة ، وهو ثقة ، ولقاؤه لمعاذ محتمل والمعاصرة واقعة لا محالة ، والحديث حسن ، وانظر «صحيح أبي داود» ١٤٥٩. والله أعلم.
ع [٥٢٧] ـ حسن. أخرجه أبو داود ٤٤٠٤ والترمذي ١٥٨٤ والنسائي ٦ / ١٥٥ وابن ماجه ٢٥٤١ و ٢٥٤٢ وعبد الرزاق ١٨٧٤٣ وابن أبي شيبة ١٢ / ٥٣٩ ـ ٥٤٠ والحميدي ٨٨٨ وابن سعد ٢ / ٧٦ ـ ٧٧ والطبراني في «الكبير» (١٧ / (٤٢٨) و (٤٣٢) والحاكم ٤ / ٣٩٠ وابن حبان ٤٧٨٢ والبيهقي ٦ / ٥٨ و ٩ / ٦٣ من طرق عن سفيان سمع عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي به. واللفظ لأبي داود وغيره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال ، رجاله رجال البخاري ومسلم ، وفي عبد الملك كلام لا يضر ، وعطية القرظي روى عنه أصحاب السنن ، وهو صحابي صغير.
__________________
(١) زيادة عن المخطوط.
(٢) زيادة عن المخطوط.
(٣) في المخطوط «فيعين».