من الصلاة وهي أوكد من الصيام.
وفرض في الزكاة أن يخرج من الأربعين شاة شاة ولم يفرض في الثمانين شاتين بل فرضها بعد كمال المائة والعشرين وهذا خارج عن القياس.
ونهانا عن التحريش بين بهيمتين وأباحنا إطلاق البهيمة على ما هو أضعف منها في الصيد.
وجعل للرجل أن يطأ من الإماء ما ملكته يمينه ولم يجعل للمرأة أن تمكن من نفسها من ملكته يمينها.
وأوجب الحد على رمي غيره بفجور وأسقطه عن من رمي بالكفر وهو أعظم من الفجور.
وأوجب قتل القاتل بشهادة رجلين وحظر جلد الزاني الذي يشهد بالزناء عليه إلا أن يشهد بذلك أربعة شهود وهذا كله خارج عن سنن القياس.
وقد ذكروا عن ربيعة بن عبد الرحمن (١) أنه قال سألت سعيد بن المسيب (٢) فقلت كم في إصبع المرأة؟
قال عشر من الإبل.
قلت كم في إصبعين؟
قال عشرون.
قلت كم في ثلاث؟
قال ثلاثون.
قلت كم في أربع؟
قال عشرون.
قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟
فقال سعيد أعرابي أنت؟
قلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم.
__________________
(١) في فهرست ابن النديم صلى الله عليه وسلم ٢٨٥ ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويعرف بربيعة الرأي ، من الموالي ويكنى أبا عثمان أخذ عن أبي حنيفة ، وكان بليغا وخطيبا ، توفي بالأنبار سنة ١٣٦ ه.
(٢) هو أبو محمّد سعيد بن المسيب بن حزن من التابعين جمع بين الحديث والفقه والنسك والتعبير. ولد سنة ١٣ وتوفّي سنة ٩٤ ه.