الأمر بفعل يتعلق بنكرة وجب إيقاعه على ما يستحق بمعناه سمة الجنس سوى ما زاد عليه.
فمن ذلك ما يفيد أقل ما يدخل تحت الجنس كقول القائل لغيره تصدق بدرهم فامتثال هذا الأمر أن يتصدق بدرهم كائنا ما كان من الدراهم.
وليس النهي بالنكرة كالأمر بها لأن الأمر هاهنا يقتضي التخصيص والنهي يقتضي العموم.
ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه لا تدخرن درهما ولا دينارا لاقتضى ذلك أن لا يدخر منهما عينا.
ولو قال له تصدق بدرهم ودينار لأفاد ذلك أن يتصدق بهما ولا يلزمه أن يتجاوزهما.
وليس القول بأن الأمر بالنكرة يقتضي أن يفعل أي واحد كان من الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قوم موسى عليهم السلام لما أمروا بذبح بقرة بلفظ التنكير لأن حالهم يقتضي أن مع الأمر لهم بذبحها قد كانت لهم قرينة اقتضت التوقف والسؤال في سؤالهم ذلك على ذلك.
ولو تعرى الأمر من القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الامتثال في أي واحد من الجنسين.
ومن هذا الباب أن يرد الأمر بلفظ التثنية والتنكير كقوله أعط فلانا درهمين فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من القول.
ومنه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكر كقوله تصدق بدراهم فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم وهو ثلاث ما لم يقع التبيين.
في العموم وصيغه
واعلم أن العموم على ثلاثة أضرب فضرب هو أصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد وذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد فهو عموم من حيث الجمع.