والضرب الثاني ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكر كقولك دراهم ودنانير فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة.
والضرب الثالث ما حصل فيه علامة الاستيعاب من التعريف بالألف واللام وبمن الموضوعة للشرط والجزاء فمتى قال لعبده عظم العلماء فقد وجب عليه تعظيم جميعهم وإذا قال من دخل داري أكرمته وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره.
والأسماء الظاهرة ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها.
والكنية ما لم يصح الابتداء بها وحكم الكناية العموم والخصوص حكم ما تقدمها.
والعطف والاستثناء إذا أعقب جملا فهو راجع إلى جميعها إلا أن يكون هناك دليل يقصرها على شيء منها.
وما ورد عن الله سبحانه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة الراشدين عليهم السلام من بعده على سبب أو كان جوابا عن سؤال فإنه يكون محكوما له بصورة لفظه دون القصر له على السبب المخرج له عن حكم ظاهره. (١)
وليس وروده على الأسباب بمناف لحمله على حقيقته في الخطاب في عقل أو عرف ولا لسان.
وإنما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك من التضاد.
في الحقيقة والمجاز
والحقائق والمجازات إنما هي في الألفاظ والعبارات دون المعاني المطلوبات.
والحقيقة من الكلام ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل اللسان.
__________________
(١) هذا ما يعبر عنه في المصطلح الأصولي اليوم بقاعدة (المورد لا يخصص الوارد).