الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء النسك المخصوصة المعروفة في كتب الفقه.
والعمرة : الزيارة ، وهي من العمارة لأن المزور يعمر بالزيارة وهي شرعا زيارة مخصوصة للبيت الحرام على ما هو المفصل في الفقه والاعتمار أداء مناسك العمرة.
وقد ورد لفظ الحج في القرآن العظيم في تسعة موارد ، كما ورد لفظ الاعتمار فيه في مورد واحد ، ولفظ العمرة في موردين.
قوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما). الجناح (بالضم) الميل ، والمراد به هنا الترخيص وعدم الإثم والبأس ولو كان بحسب القرائن الحافة به. وأما وجوب المورد او عدمه فلا بد أن يستدل عليه بالدليل آخر ، كما يقال لمن صلّى في ثوب أسود : لا جناح بالصلاة فيه ، فإنه لا يدل على الترخيص في أصل الصّلاة بعد ثبوت وجوبها بأدلة خاصة ، فيكون متعلق الجناح جهات أخرى لا أصل الصلاة.
والسر في التعبير به مع أنّ السعي بين الصفا والمروة واجب في الحج والعمرة عند المسلمين إما لأجل رفع توهم الحظر فان المسلمين توقفوا في بادئ الأمر من الطواف بينهما ، لمكان الأصنام الموضوعة عليهما.
أو لأجل أنّ المشركين كانوا لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ، وأنّ السعي بينهما ليس من مناسك ابراهيم (عليهالسلام) فعبر تعالى بذلك ، وهو لا ينافي وجوب السعي بدليل خارجي ، كما سيأتي في البحث الفقهي.
والتطوف : الطواف وهو المشي حول الشيء ، أو بين شيئين ، وقد استعملت المادة في القرآن كثيرا بالنسبة إلى الدنيا والآخرة ، والعذاب والرحمة ، قال تعالى : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [سورة الحج ، الآية : ٢٩] ، وقال تعالى : (فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ) [سورة القلم ، الآية : ٢٩] وقال تعالى : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) [سورة الإنسان ، الآية : ١٩].