أقول : لو صح السند فهو بيان لبعض مصاديق العام.
بحث فقهي :
استدل الفقهاء بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً) وجملة أخرى من الآيات الكريمة على إباحة الأشياء وحليتها إلّا ما قام الدليل المعتبر على الحظر والحرمة من الكتاب العزيز والسنة المقدسة ، والإجماع المعتبر ، فان هذه الآية الشريفة صريحة في الإذن بالانتفاع فيما ليس فيه نهي شرعي.
ولكن عن جمع آخرين عكس ذلك وقالوا بحرمة الانتفاع بالأشياء مطلقا وان الأصل في الأشياء الحظر إلّا ما دل الدليل على الإباحة ، واستدلوا بأدلة قابلة للمناقشة تعرضنا لتفصيلها في الأصول ومن شاء فليراجع كتابنا [تهذيب الأصول].
ثم إنّه قد يستدل بمثل هذه الآيات على بطلان التقليد مطلقا في فروع الدين فضلا عن أصوله ، لأنه تعالى إنما ذم الكفار باتباعهم لآبائهم.
ولا ريب في بطلان الاستدلال أما أولا : فلأنّ الآيات الشريفة ظاهرة في التقليد في أصول الدين وانما ذم تعالى الكفار باتباعهم الآباء في الباطل والدعوة إلى الأوثان والأصنام ولم يقل أحد من المسلمين بجواز التقليد كذلك.
وأما ثانيا : فلأن التقليد في الحق ومتابعة من يحكم عن السنة المقدسة المنتهية إلى الله تعالى متابعة له عزوجل ، والتقليد كذلك أصل من أصول الدين ، وملجأ يلجأ إليه الجاهل الذي لا يمكنه النظر والاستدلال.
والتقليد والمتابعة في أمور الدين مأخوذ على نحو الطريقية لا الموضوعية بوجه من الوجوه ؛ والبحث محرر في الفقه والأصول فراجع كتابنا [مهذب الأحكام].
ثم إنّ التقليد المبحوث عنه في المقام هو التقليد في أمور الدين ، وقد ذكرنا أنّه لا يجوز في أصول الدين وأما في فروعه فهو فرض العامي الذي لا