هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصّلاة».
أقول : روي مثل ذلك في تفسير العياشي والتهذيب.
وفي تفسير العياشي عن الصادق (عليهالسلام) قال : «الباغي الظالم ، والعادي الغاصب». وفي الفقيه في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) عن الصادق (عليهالسلام) : «من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتّى يموت فهو كافر».
أقول : الوجه في كونه كافرا مخالفة الله تعالى حيث انه تعالى أمر بالأكل حينئذ ولم يفعل ، فالكفر كفر عملي لا اعتقادي كما تقدم أقسامه في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [سورة البقرة ، الآية : ٦].
بحث فقهي :
تدل الآية الشريفة على جملة من الأحكام الشرعية :
منها : أنّ إطلاق قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) يشمل جميع التقلبات والتصرفات في الميتة أكلا وانتفاعا وغيرهما. وتدل عليه الأخبار الكثيرة الشارحة للآية المباركة ففي الحديث عن النبي (صلىاللهعليهوآله) : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» وفي حديث عبد الله بن حكيم عنه (صلىاللهعليهوآله) : «لا تنتفعون بإهاب ولا عصب» وعن الصادق (عليهالسلام) : «لا ينتفع بشيء منها ولو بشسع منها» هذا بالنسبة إلى الانتفاعات التي يشترط فيها الطهارة ، وأما في غيرها مثل التسميد والزرع ونحوهما مما لا يشترط فيه الطهارة فلا دليل على الحرمة.
ومنها : أنّ إطلاق قوله تعالى : (الْمَيْتَةَ) يشمل جميع أنواع الميتة سواء كانت برية أو بحرية ميتة ما له نفس سائل ـ أي الدم الخارج عن العروق حين الذبح ـ وميتة ما ليس له نفس سائل وان كانت الأخيرة غير محكومة بالنجاسة.
كما تشمل القطعة المبانة من الحيوان الحي ، وفي ذلك روايات كثيرة من الفريقين ، فعن نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «ما قطع من البهيمة