الإمامة والولاية وبعبارة أخرى : إن جهة تولية البيت لا تكون إلّا لأهل البيت الذين بهم تمّ بناؤه فهم أحق بسدانته من غيرهم.
الثاني : يستفاد من سياق التعبير في قوله تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) أنّ هذه الصّلاة غير صلاة الفريضة وهي من متممات تشريع الحج فتنحصر في صلاة الطواف وإلّا لكان الأنسب أن يقول جل شأنه «وصلّوا في مقام إبراهيم» مثلا.
الثالث : إنما وصف تعالى المتاع بالقليل لأن متاع الدنيا وإن بلغ ما بلغ في الكم والكيف يكون قليلا بالنسبة إلى الآخرة ولا يكون ذلك كرامة بالنسبة إلى الكافر. إذ أيّ كرامة في متاع قليل يكون بعده الخلود في النّار؟!
بحث روائي :
في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً) قال (عليهالسلام) : «من دخل الحرم من النّاس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزوجل ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم».
أقول : في سياق ذلك نصوص كثيرة شرحها الفقهاء في أحكام الحرم.
في التهذيب عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول الله تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) إن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصّلاة».
أقول : النصوص في ذلك مستفيضة بل متواترة تعرضنا لها في أحكام صلاة الطواف ، وألفاظ النصوص مختلفة ففي بعضها «خلف المقام». وفي الآخر «عند المقام» وفي ثالث «إئت المقام» وفي رابع «في المقام» ومرجع الكل واحد. والمراد به هو المحل المخصوص وقد تعرضنا لتفصيله في أحكام الطواف من الحج من (مهذب الأحكام).
العياشي عن أبي الصباح الكناني قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم في الطواف في