لجماعة أو بالعكس ، وقتل العبد للحر ، فإنّ لكل واحد من هذه أحكاما خاصة مذكورة في الفقه مفصلا.
الثالث : إنّ اطلاق قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) يدل على القصاص في الجناية ، سواء كانت في القتل أو القطع أو الجرح كما هو مفصل في قوله تعالى : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) [سورة المائدة ، الآية : ٤٥].
الرابع : إنّ إطلاقها يشمل ما إذا كانت الجناية عمدية أو خطئية ولكنها خصصت بالأولى ، لقوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) [سورة النساء ، الآية : ٩٢].
كما أنّها خصصت بموارد :
منها : قتل الأدب لابنه وإن كان عمديا ، للإجماع والنصوص.
ومنها : قتل الحر للعبد ، إجماعا ونصوصا.
ومنها : قتل المسلم للكافر على ما هو المفصل في الفقه ، ومن شاء فليراجع كتابنا [مهذب الأحكام].
بحث روائي :
في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) : «في رواية الحلبي في قوله تعالى : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ). قال (عليهالسلام) : «ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي اليه بإحسان».
وعنه (عليهالسلام) في قوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ). قال (عليهالسلام) : «هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم ، كما قال الله عزوجل».