أقول : روي مثله في عدة روايات.
في تفسير العياشي عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) قال (عليهالسلام) : «لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم دية العبد وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول ان يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل».
أقول : الحديث يفسر التكافؤ في الدماء والجراحات ، كما هو مفصل في الفقه.
في الإحتجاج عن علي بن الحسين (عليهمالسلام) في قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ) : «لكم يا أمة محمد في القصاص حياة ، لأن من همّ بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكفّ لذلك عن القتل كان حياة للذي همّ بقتله ، وحياة للجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترءون على القتل مخافة القصاص ـ الحديث ـ».
أقول : ذكر أمة محمد من باب ذكر أفضل الأفراد لا التخصيص ، لأن الحكم عام للجميع.
وفي تفسير القمي قال : «لو لا القصاص لقتل بعضكم بعضا».
وفي الدر المنثور في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) : «كان بين حيين من أحياء العرب قتال ، وكان لأحد الحيين طول على الآخر فقالوا : نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة الرجل فنزلت هذه الآية».
أقول : تقدم وجه ذلك.
بحث علمي :
ذكرنا أنّ آية القصاص نزلت في قوم كان الانتقام متبعا بينهم بأقبح الصور ، فقد كانوا يقتلون لواحد جماعة وربما قتل الحر بالعبد أو الرجل بالمرأة ، والرئيس بالمرؤوس ، بل ربما وقعت حروب وغارات بسبب قتل