وإرادة الملزوم وهو كثير في كلام الفصحاء.
والخطاب متوجه إلى أولياء الأمور ، ومع العدم أو القصور فإلى حكام الشرع ، أو يقال : إنّ الخطاب موجه إلى كل من يعرف حال الوصية ، سواء أكان من الورثة أم من غيرهم.
والآية متفرعة على الآية السابقة فإنّه لما حكم تعالى بالإثم على كل من بدّل الوصية استثنى منه حالة ، وهي ما إذا كانت الوصية خارجة عن المعروف ، وفيها الجنف أو الإثم ، فيجوز التبديل للإصلاح وإزالة التنازع ، فلا إثم في هذه الحالة.
قوله تعالى : (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). أي : إذا عرف كمال الوصية فأصلحها بتبديل الجنف والإثم حسب الموازين الشرعية فلا إثم عليه ؛ لأنه من تبديل الباطل إلى الحق ، وإزالة المفسدة بالمصلحة والإصلاح بين حق الموصى له والموصي والورثة. ومن كان صالحا في قصده ومصلحا في فعله فلا إثم عليه.
وذكر تعالى الصلح للدلالة على الترغيب والتحريض اليه وهو مما يحكم بحسنه العقل والفطرة ، فاكتفى برفع توهم الحظر ، لأن جهة الوجوب في مثل هذه الحالة معلومة.
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). للمذنبين ، وهو عام يشمل الإثم الواقع في أصل الوصية التي تحقق فيها الجنف ، وإثم الإصلاح والتبديل في الوصية ، فانه يكون بمنزلة التوبة فالله يغفر للمصلح ، وللموصي ويثيبه على عمله.
بحوث المقام
بحث علمي :
المشهور بين العلماء أن قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) يدل على وجوب الوصية ، وأن لسان الآية لسان الوجوب ، ثم قالوا إنها منسوخة بآية المواريث ، وهي قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ