والحاصل : أن آية الوصية غير منسوخة بشيء. نعم بين أحكام المواريث والأحكام المتعلقة بالوصية جهات لا بد من مراعاتها كما هو مفصل في الفقه.
بحث فقهي :
يستفاد من الآية أمور :
الأول : تدل الآية على رجحان الوصية والاهتمام بها وقد أكد تعالى عليها بأنحاء التأكيد ، كما ورد في السنة المقدسة أيضا ، ولا بد أن يراعى فيها جميع الشروط المذكورة في الكتب الفقهية ، منها العدل والمعروف ، وعدم الإضرار بالورثة كما يستفاد من قوله تعالى : (بِالْمَعْرُوفِ).
الثاني : أنّ الوصية في الآية الشريفة هي الوصية التمليكية لما ذكر فيها الخير. وأما الوصية العهدية فلا يشترط فيها وجود المال ، بل يكفي فيها وجود نفع للموصي.
الثالث : إطلاق الآية الشريفة يشمل الوصية بالقول ، أو الكتابة أو الإشارة المفهمة مع العذر.
الرابع : تدل الآية على عدم تقوم الوصية بالوصي بل تتحقق بدونه ، والمعتبر إنفاذ الوصية ولو من قبل الحاكم الشرعي.
الخامس : يستفاد من الآية الشريفة حرمة التبديل وأنه من الكبائر وقد دلت عليه نصوص خاصة.
السادس : يمكن أن يكون الإذن في الإصلاح من باب الإرشاد إلى الحكم إن كان الموصي جاهلا بالحكم ، ويصح أن يكون من باب النهي عن المنكر ان كان عالما به ، ويصح تصديه من كل أحد يعرف الحكم. ولا بد أن يكون هذا الإصلاح مطابقا للموازين الشرعية ، والا فلا يجوز ، فقد ورد عن نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا».