بحث روائي :
في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) : «الوصية حق وقد أوصى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فينبغي للمسلم أن يوصي».
أقول : الروايات في استحباب الوصية ورجحانها كثيرة ، وفي بعض الروايات عن علي (عليهالسلام) : «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية». والمراد بالمعصية مطلق العمل المرجوح لا العصيان الموجب لاستحقاق العقاب.
وفي الكافي أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) : «سألته عن الوصية للوارث ، فقال (عليهالسلام) : تجوز ثم تلا هذه الآية : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)».
أقول : قد روي قريب من ذلك في عدة روايات.
وفي الفقيه عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله عزوجل : (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). قال (عليهالسلام) : «هو شيء جعله الله عزوجل لصاحب هذا الأمر قلت : فهل لذلك حد؟ قال (عليهالسلام) : نعم. قلت : وما هو؟ قال (عليهالسلام) : أدنى ما يكون ثلث الثلث».
ومثله في تفسير العياشي إلّا أن فيه أدناه «السدس وأكثره الثلث».
أقول : المستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ الوصية في قوله تعالى تشمل وصية السابق للاحق بأصول الإعتقاد بذوي القربى ، كما في قوله تعالى : (وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ) وحيث لا نبوة بعد نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) فتكون الوصية حينئذ بالنسبة إلى ذوي قرباه.
وأما تفسير المال بالسدس ، أو الثلث ، وهو أيضا صحيح من باب تطبيق الكلي على بعض المصاديق ، والا فقد ورد في روايات أخرى أن أدناه الربع. وليس ذلك في مقام التحديد والحصر ، بل المراد بيان أنّ المال